الميرزا موسى التبريزي

356

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

حيضا فهو استحاضة ، فإنّ استصحاب عدم الحيض ( 2384 ) في زمان خروج الدم المشكوك لا يوجب انطباق هذا السلب على ذلك الدم وصدقه عليه حتّى يصدق " ليس بحيض " على هذا الدم ، فيحكم عليه بالاستحاضة ؛ إذ فرق بين الدم المقارن